Health Law 2002M
المادة الثالثةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/11
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تعمل الدولة على توفير الرعاية الصحية، كما تعنى بالصحة العامة للمجتمع بما يكفل العيش في بيئة صحية سليمة، ويشمل ذلك على وجه الخصوص ما يأتي:
١- سلامة البيئة الصرف والصحيحة.
٢- سلامة الأغذية والصحيحة.
٣- سلامة الأدوية المتداولة.
٤- سلامة الأبنية والمستشفيات والمرافق.
٥- حماية المجتمع من آثار أمراض الخدارات والمسببات.
٦- حماية البلاد من الأمراض.
٧- حماية البيئة من أخطار الثلوث وآثاره.
٨- وضع الاشتراطات الصحية لاستعمال الأماكن العامة .
٩- نشر التوعية الصحية بين السكان .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد