القانوني

Health Law 2002M

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/11

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

توفير خدمات الرعاية الصحية الموضحة أدناه للمواطنين بالطريقة التي تتضمنها: ١- رعاية الأمومة والطفولة . ٢- برامج التحصين . ٣- الرعاية الصحية للطلاب والمقيمين . ٤- الرعاية الصحية للمواطنين ، والaborيات و الكوارت . ٥- مكافحة الأمراض المعدية والوبائية . ٦- علاج الأمراض المستعصية ، مثل إزالة الأورام وزراعة الأعضاء والفسل الكلوي . ٨- الصحة النفسية . ٩- غير ذلك من عناصر خدمات الرعاية الصحية الأولية .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٣/٠٣/٢٣