Health Law 2002M
المادة الرابعةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/11
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
توفير خدمات الرعاية الصحية الموضحة أدناه للمواطنين بالطريقة التي تتضمنها:
١- رعاية الأمومة والطفولة .
٢- برامج التحصين .
٣- الرعاية الصحية للطلاب والمقيمين .
٤- الرعاية الصحية للمواطنين ، والaborيات و الكوارت .
٥- مكافحة الأمراض المعدية والوبائية .
٦- علاج الأمراض المستعصية ، مثل إزالة الأورام وزراعة الأعضاء والفسل الكلوي .
٨- الصحة النفسية .
٩- غير ذلك من عناصر خدمات الرعاية الصحية الأولية .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد