Health Law 2002M
المادة الأولىساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/11
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يقصد بالعبارات الكلمات الآتية المعاني قرين كل منها ما يقتضيه السياق
خلاف ذلك :
١- الصحة العامة : منظور متكامل وشامل لصحة الفرد والأسرة والمجتمع، والتأثيرات
البيئية والإجتماعية والاقتصادية والوراثية عليها .
٢- الرعاية الصحية : الخدمات الوقائية والعلاجية والتشخيصية التي تحمي صحة الفرد والمجتمع.
٣- الرعاية الصحية الأولية : يشدد بها الآتي :
أ- نشر التوعية الصحية على مستوى الفرد والأسرة والمجتمع حول المشكلات والأمراض.
ب- التدريب الصحي للوقاية منها، والعمل على تنفير أمراض السلوك التي قد تؤذي إلى المرض .
٤- الرعاية الصحية بالمجتمع :
- تحسين الصحة المكانية للمدينة و الطحال .
- تحسين الأمراض المعدية .
ه- مكافحة الأمراض المنقولة والطفيليات والمعتدية ، وإجراء الوقاعات الطبيعية .
ز- توفير الأدوات الأساسية .
٤- الرعاية الصحية الثانوية : الرعاية الصحية المتخصصة .
الرقم:
التاريخ:
المرفقات:
٥- الرعاية الصحية الثالثة أو التخصصية أو المرجعية: الرعاية الصحية التي يتم تأديها من قبل مستشفيات متخصصة في أمراض معينة، وتتطلب تجهيزات متقدمة، وأطباء ذوي تخصصات عالية ولديهم الخبرة والمعرفة الكافية.
٦- توفير الرعاية الصحية: ضمان وجود الرعاية الصحية دون أي ذلك بالضرورة تقديمها مباشرة من الدولة أو تمويلها، إلا ما نص عليه مواد هذا النظام.
٧- الوزير: وزير الصحة.
٨- الوزارة: وزارة الصحة.
٩- المجلس: مجلس الخدمات الصحية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد