القانوني

Health Law 2002M

المادة الأولى
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/11

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يقصد بالعبارات الكلمات الآتية المعاني قرين كل منها ما يقتضيه السياق خلاف ذلك : ١- الصحة العامة : منظور متكامل وشامل لصحة الفرد والأسرة والمجتمع، والتأثيرات البيئية والإجتماعية والاقتصادية والوراثية عليها . ٢- الرعاية الصحية : الخدمات الوقائية والعلاجية والتشخيصية التي تحمي صحة الفرد والمجتمع. ٣- الرعاية الصحية الأولية : يشدد بها الآتي : أ- نشر التوعية الصحية على مستوى الفرد والأسرة والمجتمع حول المشكلات والأمراض. ب- التدريب الصحي للوقاية منها، والعمل على تنفير أمراض السلوك التي قد تؤذي إلى المرض . ٤- الرعاية الصحية بالمجتمع : - تحسين الصحة المكانية للمدينة و الطحال . - تحسين الأمراض المعدية . ه- مكافحة الأمراض المنقولة والطفيليات والمعتدية ، وإجراء الوقاعات الطبيعية . ز- توفير الأدوات الأساسية . ٤- الرعاية الصحية الثانوية : الرعاية الصحية المتخصصة . الرقم: التاريخ: المرفقات: ٥- الرعاية الصحية الثالثة أو التخصصية أو المرجعية: الرعاية الصحية التي يتم تأديها من قبل مستشفيات متخصصة في أمراض معينة، وتتطلب تجهيزات متقدمة، وأطباء ذوي تخصصات عالية ولديهم الخبرة والمعرفة الكافية. ٦- توفير الرعاية الصحية: ضمان وجود الرعاية الصحية دون أي ذلك بالضرورة تقديمها مباشرة من الدولة أو تمويلها، إلا ما نص عليه مواد هذا النظام. ٧- الوزير: وزير الصحة. ٨- الوزارة: وزارة الصحة. ٩- المجلس: مجلس الخدمات الصحية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٣/٠٣/٢٣