القانوني

Health Law 2002M

المادة الثامنة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/11

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تقوم المركز الصحي الذاتي بالمهام التالية عند الحاجة إلى المستشفيات و مراكز التخصص العلاجي . ٢ - تحيد الالحمة التفقدية اختصاصات هذه المراكز، والقواعد المنظمة لعملها، وعلاقتها بالمستشفيات، وإجراءات الإحالة، وإصدار التقارير الطبية .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٣/٠٣/٢٣