Health Law 2002M
المادة الثامنةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/11
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تقوم المركز الصحي الذاتي بالمهام التالية عند الحاجة إلى المستشفيات و مراكز التخصص العلاجي .
٢ - تحيد الالحمة التفقدية اختصاصات هذه المراكز، والقواعد المنظمة لعملها، وعلاقتها بالمستشفيات، وإجراءات الإحالة، وإصدار التقارير الطبية .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد