النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1438هـ
المادة 33ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/117
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا
لم تنفذ إحدى الدول الأعضاء الحكم الصادر ضدها، يرفع الأمر للمجلس الأعلى بتوصية
من لجنة التعاون المالي والاقتصادي لتقرير ما يراه مناسباً.
الفصل السادس
التماس إعادة النظر في الأحكام
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد