النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1438هـ
المادة 34ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/117
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز
التماس إعادة النظر في الأحكام الصادرة من الهيئة أو الدائرة، وذلك في الأحوال الآتية:
1- إذا تضمن الحكم تجاوزاً لقاعدة أساسية في
الاتفاقية الاقتصادية أو في هذا النظام أو في إجراءات التقاضي.
2- إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو
بأكثر مما طلبوه.
3 - إذا وقع من الخصم غش أو تزوير أو تدليس
كان من شأنه التأثير في الحكم.
4- إذا حصل الملتمس بعد صدور الحكم على أوراق
قاطعة في الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها.
5- إذا كان الحكم مناقضاً بعضه البعض في
منطوقه أو فيما بين أسبابه ومنطوقه، تناقضا يخل بجوهره.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد