القانوني

النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1438هـ

المادة 37
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/117

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

1- تتمتع الهيئة بالمزايا والحصانات الدبلوماسية طبقاً للنظام الأساسي لمجلس التعاون واتفاقية مزايا وحصانات مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الموقعة عام (١٩٨٤م)، على أن يتمتع رئيس الهيئة ونائبه وبقية القضاة بالمزايا والحصانات المقررة للمبعوثين الدبلوماسيين. 2- تستمر الحصانة القضائية بعد انتهاء وظيفة قضاة الهيئة بالنسبة للأعمال التي باشروها بصفتهم الرسمية، بما في ذلك أقوالهم وكتاباتهم. 3- تلتزم الدول الأعضاء باحترام حيادية القضاة واستقلالهم، وبعدم التأثير على أي منهم بأي شكل كان أثناء ولايتهم، وكذلك بعدم مساءلتهم بعد انتهاء هذه الولاية عن الأعمال التي مارسوها أثناءها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٨/١١/٠٩