النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1438هـ
المادة 36ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/117
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تفصل
الهيئة أو الدائرة بحسب الأحوال أولا في جواز الالتماس، فإذا قبلته حددت جلسة
للمرافعة في موضوع الدعوى.
ويجوز
بناء على طلب من الملتمس وبعد صدور الحكم بجواز الالتماس وقف تنفيذ الحكم الملتمس
فيه إلى أن تفصل الهيئة أو الدائرة بحسب الأحوال في موضوع الالتماس.
الفصل السابع
أحكام ختامية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد