النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1438هـ
المادة 35ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/117
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يُقدم
طلب التماس إعادة النظر إلى الهيئة أو الدائرة التي أصدرت الحكم الملتمس فيه
بصحيفة تشتمل على بيان الحكم الملتمس فيه وأسباب الالتماس، وذلك خلال ستة أشهر من:
- تاريخ صدور الحكم في الحالات المنصوص
عليها في البنود (1)،
و (2)،
و (5) من المادة (34) من هذا النظام.
- ظهور السبب في الحالات المنصوص عليها في
البنود (3)،
و(4)، من المادة (34) من هذا النظام وقبل انقضاء ثلاث سنوات على صدور الحكم.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد