النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1438هـ
المادة 38ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/117
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز
تعديل هذا النظام بناءً على طلب يقدم من إحدى الدول الأعضاء أو الأمين العام،
وبناءً على توصية من لجنة التعاون المالي والاقتصادي، ويخضع التعديل لموافقة
المجلس الأعلى ويدخل حيز النفاذ طبقاً لذات الإجراءات المطلوبة لنفاذ هذا النظام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد