القانوني

Law of Marine Scientific Research in the Maritime Zones of the Kingdom of Saudi Arabia 1993

المادة عاشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/12

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لايتم نص المادة الخامسة عشرة عن المملكة في الآثار المسؤولة الدولية ضد دولة أو منطقة دولية اعتبر تصرفها في خصوص الإباحات العلمية للمناطق البحرية خرقا لقواعد القانون الدولي وحقوق المملكة والتراتما الدولية .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٣/٠٨/١١