Law of Marine Scientific Research in the Maritime Zones of the Kingdom of Saudi Arabia 1993
المادة عاشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/12
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لايتم نص المادة الخامسة عشرة عن المملكة في الآثار المسؤولة الدولية ضد دولة أو منطقة دولية اعتبر تصرفها في خصوص الإباحات العلمية للمناطق البحرية خرقا لقواعد القانون الدولي وحقوق المملكة والتراتما الدولية .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد