Law of Marine Scientific Research in the Maritime Zones of the Kingdom of Saudi Arabia 1993
المادة الخامسة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/12
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - مع عدم الإخلال بالبايت عقوبة أشد مقررة بموجب الشريعة الإسلامية لعقاب من المموول بها في المملكة ومع عدم الإخلال بأحكام القانون الدولي بعقاب من يخالف هذا النظام بالبحري لمدة لا تزيد عن سنتين وغرامة لا تقل عن مائتي ألف ريال سعودي أو باحدى هاتين
٢ - يجوز أن تكون سفن البحث ومعاداته محلا للمصادرة في حالات الإخلال الجسمين باحكام هذا النظام .
٢ - يلتمس من بخلاف هذا النظام وماتم الاتفاق عليه بالآثار الاضارة عن هذه المخالفة فإذا لم يقم بذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره من الجهة المختصة ، يكون المملكة راغبة هذه المخالفة على نفاذ المخالف .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد