القانوني

Law of Marine Scientific Research in the Maritime Zones of the Kingdom of Saudi Arabia 1993

المادة الثالثة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/12

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - ان تنظيم البحث العلمي البحري والترخيص به وإجراء ومراقبة في المناطق البحرية حق خالص للمملكة. ٢ - لا يجري البحث العلمي البحري في المناطق البحرية إلا بناء على ترخيص صريح يصدر وفق الأحكام الواردة بهذا النظام، وبشرط:

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٣/٠٨/١١