Law of Marine Scientific Research in the Maritime Zones of the Kingdom of Saudi Arabia 1993
المادة الثالثةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/12
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - ان تنظيم البحث العلمي البحري والترخيص به وإجراء ومراقبة في المناطق البحرية حق خالص للمملكة.
٢ - لا يجري البحث العلمي البحري في المناطق البحرية إلا بناء على ترخيص صريح يصدر وفق الأحكام الواردة بهذا النظام، وبشرط:
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد