Law of Marine Scientific Research in the Maritime Zones of the Kingdom of Saudi Arabia 1993
المادة الأولىساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/12
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يطلب هذا النظام على جميع المنافذ البحرية المملكة العربية السعودية أو لوائها الأقليمية في كل من البحر الأحمر والخليج العربي حسب انظمة المملكة، والتي تسمي فيما بعد "المناطق البحرية".
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد