القانوني

Law of Marine Scientific Research in the Maritime Zones of the Kingdom of Saudi Arabia 1993

المادة الثانية
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/12

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لاغراض هذا النظام يقصد بالمصطلحات التالية ما يلي: ١ - البحر العلمي: يعني قناة الأنشطة العلمية والغنية التي تجري في المناطق البحرية، بما في ذلك التنميط والتشغيل لأغراض علمية، ودراسات أو أبحاث المائية والبحوث عن الثروات البحرية. ٢ - السفينة: تعني كل عامة بحرية تستخدم في أعمال البحث العلمي وفق الأنظمة المعمول بها دوليا. ٣ - النشاط البحري: يعني النشاط البحري أو غير المباشر لأية مواد أو طاقة يتم جمعها أو يحتمل أن يتم جمعها أثناء آثار مادية، مثل الازهار والمعادن والحياة البحرية، بما في ذلك الصيد الأسماك وغيرها من أجهزة الاستخدام المشروعة للبحر، والحط من نوعية قابلة المياه البحرية للمواد والحياة البحرية، بما في ذلك استخراجها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٣/٠٨/١١