القانوني

Law of Marine Scientific Research in the Maritime Zones of the Kingdom of Saudi Arabia 1993

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/12

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يتقدم طلب التمخيص الى الجهة المختصة قبل التاريخ المحدد لعمل البحث العلمي البحري يستمن يوما على الأقل اذا كان مقدم الطلب من الأشخاص المتمتعين بالجنسية السعودية ، وبنسبة أشهر على الاقل اذا كان مقدم الطلب من الأشخاص غير السعوديين .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٣/٠٨/١١