Law of Marine Scientific Research in the Maritime Zones of the Kingdom of Saudi Arabia 1993
المادة السابعةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/12
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب لبحث طلب التغخيص على الجهة المختصة أن يقترن بالنتائج التالية :
١ - توفير أماكن مناسبة في مفيئة أو سمن مشروع البحث العلمي لاستقبال من ترى الجهة المختصة احتمائه لمناسبة فريق البحث في عمله .
٢ - تزويد الجهة المختصة بالتقارير الأولية والنتائج والاستنتاجات النهائية بعد انتهاء العمل في مشروع البحث ، وترويب الجهة المختصة بكل ماطلبه من بيانات وعينات ونتائج للبحث وتوثيقها ونشرها ويدون مقابل .
٣ - إخطار الجهة المختصة فورا بأي تغيير في برنامج البحث .
٤ - إزالة مشتتات البحث أو معدلات البحث الالتزام منه ، إلا أثبت على خلاف ذلك .
٥ - إتخاذ التدابير اللازمة لحماية البيئة البحرية من أي تلوث أو تلف قد يلحق بعمال البحث .
٦ - عدم الإضرار بما تقوم به المملكة أو ترخص به من أعمال كشف واستغلال الثروات الحية وغير الحية في المناطق البحرية .
٧ - احترام الأنظمة البحرية وفق أنظمة المملكة وقواعد القانون الدولي السارية .
٨ - احترام الأنظمة الداخلية للمملكة .
٩ - المحافظة على الأشياء ذات الطابع الثاري والتاريخي التي يمر عليها في البحر
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد