القانوني

Law of Marine Scientific Research in the Maritime Zones of the Kingdom of Saudi Arabia 1993

المادة السابعة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/12

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب لبحث طلب التغخيص على الجهة المختصة أن يقترن بالنتائج التالية : ١ - توفير أماكن مناسبة في مفيئة أو سمن مشروع البحث العلمي لاستقبال من ترى الجهة المختصة احتمائه لمناسبة فريق البحث في عمله . ٢ - تزويد الجهة المختصة بالتقارير الأولية والنتائج والاستنتاجات النهائية بعد انتهاء العمل في مشروع البحث ، وترويب الجهة المختصة بكل ماطلبه من بيانات وعينات ونتائج للبحث وتوثيقها ونشرها ويدون مقابل . ٣ - إخطار الجهة المختصة فورا بأي تغيير في برنامج البحث . ٤ - إزالة مشتتات البحث أو معدلات البحث الالتزام منه ، إلا أثبت على خلاف ذلك . ٥ - إتخاذ التدابير اللازمة لحماية البيئة البحرية من أي تلوث أو تلف قد يلحق بعمال البحث . ٦ - عدم الإضرار بما تقوم به المملكة أو ترخص به من أعمال كشف واستغلال الثروات الحية وغير الحية في المناطق البحرية . ٧ - احترام الأنظمة البحرية وفق أنظمة المملكة وقواعد القانون الدولي السارية . ٨ - احترام الأنظمة الداخلية للمملكة . ٩ - المحافظة على الأشياء ذات الطابع الثاري والتاريخي التي يمر عليها في البحر

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٣/٠٨/١١