القانوني

Law of Marine Scientific Research in the Maritime Zones of the Kingdom of Saudi Arabia 1993

المادة الثامنة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/12

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - لجهة المختصة عند إجراء البحث العلمي في المياه الداخلية أو البحر الاقليمي الحق في : أ - إهداء البحث العلمي في أي وقت - ودون إخطار مسبق بإجراء تغنيش على أماكن البحث العلمي ومعاداته . ب - القيام بالبحث العلمي من قرار التبعية أو الوقت الصادر بموجب الفقرة (١)

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٣/٠٨/١١