Law of Marine Scientific Research in the Maritime Zones of the Kingdom of Saudi Arabia 1993
المادة الثامنةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/12
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - لجهة المختصة عند إجراء البحث العلمي في المياه الداخلية أو البحر الاقليمي الحق في :
أ - إهداء البحث العلمي في أي وقت - ودون إخطار مسبق بإجراء تغنيش على أماكن البحث العلمي ومعاداته .
ب - القيام بالبحث العلمي من قرار التبعية أو الوقت الصادر بموجب الفقرة (١)
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد