القانوني

Law of Marine Scientific Research in the Maritime Zones of the Kingdom of Saudi Arabia 1993

المادة السادسة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/12

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب أن يستمن طلب الترخيص بالبحث العلمي البحري شخصا من مشاريع البحوث المبرمج إجراؤها على أن تضمن البيانات الآتية: ١ - تعريفا بالشخص الذي سيقوم بإجراء البحث، وبيان أوجده شأنه وأمانه مشاركته والجهات الأجنبية التي تعامل معه في مشروعات مماثلة. ٢ - تحديد الجهة المسؤولة عن المشروع ومصادر تمويله. ٣ - تسمية فريق البحث وإسمه القيام بالمساهمات وخرائطهن وجنسياتهم. ٤ - طبيعة مشروع البحث وبتمة و الهدف من المادة المحددة لانجازه. ٥ - تحديدا جغرافيا للمناطق البحرية المطلوب إجراء البحث فيها. ٦ - الأساليب الوسائل العلمية والتقنية المعتمدة في اعمال البحث، بما في ذلك التحديد الدقيق للسمة أو السن المراعى استخدامها من حيث الاسم والنوع والجنسية والمعدات والأجهزة، والقيمة، والوصف الكامل للأجهزة والمعدات العلمية وطبيعتها. ٧ - التاريخ الموثق، لأول وصول ولآخر رحيل الفريق البحثي والسفن المستخدمة، وألتركيب المعدات والأجهزة والأنظمة حسب الاتفاق. ٨ - المدى الذي يريد الطالب أن من الممكن للمملكة في حده أن تشارك في البحث أو أن تكون ممثلة فيه . ٩ - دراسة علمية عن التأثيرات المترتبة على القيام بالبحث البحري في المناخ البحري البحري .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٣/٠٨/١١