Law of Marine Scientific Research in the Maritime Zones of the Kingdom of Saudi Arabia 1993
المادة الثامنة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/12
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - عند تطبيق أحكام هذا النظام على مشروع بحث علمي بحري تقوم به سفن حكومية أجنبية أو سنين تابعة لممتلكات دولة مختصة ، تجري كافة الاتصالات وتقوم بالتتزام وتبتيم بالتقرير الدبلوماسي
٢ - بالنسبة للدول التي ليس لها اتصال دبلوماسي في المملكة يتم الاتصال بها عن طريق القنوات التي توازي وزارة الخارجية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد