القانوني

Law of Marine Scientific Research in the Maritime Zones of the Kingdom of Saudi Arabia 1993

المادة الثامنة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/12

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - عند تطبيق أحكام هذا النظام على مشروع بحث علمي بحري تقوم به سفن حكومية أجنبية أو سنين تابعة لممتلكات دولة مختصة ، تجري كافة الاتصالات وتقوم بالتتزام وتبتيم بالتقرير الدبلوماسي ٢ - بالنسبة للدول التي ليس لها اتصال دبلوماسي في المملكة يتم الاتصال بها عن طريق القنوات التي توازي وزارة الخارجية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٣/٠٨/١١