Law of Marine Scientific Research in the Maritime Zones of the Kingdom of Saudi Arabia 1993
المادة الثالثة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/12
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
ليس في هذا النظام ما يلتزم البحارة كدولة ساحلية وفقا للأعراف الدولية وغيرها من قواعد القانون الدولي الأخرى وما تقضي به الأنظمة الداخلية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد