نظام المناطق المحمية للحياة الفطرية لعام 1415هـ
المادة الثالثةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/12
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يدرس أن نطاق محمية فطرية ويبقى من متخصصة تشكل الهيئة، المرضى ووزارة الداخلية ووزارة الزراعة والبيئة ووزارة المالية والاقتصاد الوطني ووزارة الشؤون البلدية ووزارة التخطيط ووزارة المواصلات والهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وانماها ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ومساعتها الارشاد وحماية الحياة الفطرية ومدينة
منشأة أخرى
يجب أن تكون الهيئة المنتخبة محمية كلها أرض غير مملوكة ملكية خاصة وليس لأحد عليها حق اختصاص، وفي حالة وجود حق ملكية أو حق اختصاص عليها تعامل خريطة المنطقة المحمية ويدل عليها .
تج - تقوم الهيئة بتحديد موقع المنطقة المحمية ومساحتها التي يتم الاتفاق عليها مع الجهات المختصة الواردة في الفقرة (1) على خريطة تحتوي عرضها لمدة تسعين يوما في الرياض وفي مقر أمارة المنطقة
الزعم:
الشارع:
المشروعات:
المحافظة التي تتمها المنطقة المحمية وكذلك تشرفها في الجريدة الرسمية وذلك قبل اعتمادها واعلاها منطقة محمية وفقا للعادة الخاصة من هذا النظام.
النظام
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد