القانوني

نظام المناطق المحمية للحياة الفطرية لعام 1415هـ

المادة الرابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/12

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يقوم المجلس الادارة بتحديد نوع المنطقة المحمية والخائية من قامتها والقيد التي قد ترد على استخدامها والانتفاع بها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٥/١٠/٢٦