نظام المناطق المحمية للحياة الفطرية لعام 1415هـ
المادة الرابعةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/12
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يقوم المجلس الادارة بتحديد نوع المنطقة المحمية والخائية من قامتها والقيد التي قد ترد على استخدامها والانتفاع بها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد