نظام المناطق المحمية للحياة الفطرية لعام 1415هـ
المادة الثانيةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/12
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يقصد بالبيارات والألواة في هذا النظام المعنى المحمي الموحدة في كل الهيئة ضمن نطاق الحياة الفطرية معحر.
الهيئة : مجلس إدارة الهيئة للحماية الحياة الفطرية وانماها.
العضو المنتخب : عضو مجلس إدارة الهيئة المنتدب بأداتها.
الأمين العام : الأمين العام للهيئة للحماية الحياة الفطرية وانماها.
الهيئة الفطرية :
المstaticmethod المحمية : هي المناطق التي تخدمها الهيئة بموجب هذا النظام وتكون لحفظ حماية الحياة الفطرية في المملكة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد