القانوني

نظام المناطق المحمية للحياة الفطرية لعام 1415هـ

المادة الثانية
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/12

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يقصد بالبيارات والألواة في هذا النظام المعنى المحمي الموحدة في كل الهيئة ضمن نطاق الحياة الفطرية معحر. الهيئة : مجلس إدارة الهيئة للحماية الحياة الفطرية وانماها. العضو المنتخب : عضو مجلس إدارة الهيئة المنتدب بأداتها. الأمين العام : الأمين العام للهيئة للحماية الحياة الفطرية وانماها. الهيئة الفطرية : المstaticmethod المحمية : هي المناطق التي تخدمها الهيئة بموجب هذا النظام وتكون لحفظ حماية الحياة الفطرية في المملكة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٥/١٠/٢٦