القانوني

نظام المناطق المحمية للحياة الفطرية لعام 1415هـ

المادة الخامسة
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/12

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

بعد اتخاذ الإجراءات الواردة في المادتين التاليتين يتم الإعلام عن قائمة مناطق محمية في البرملة العربية السودانية أو ما عليها الامتيازها. والمادة السادسة: المتخمة المحمية الخاصة لها ويصدر بتعمادها قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس الادارة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٥/١٠/٢٦