نظام المناطق المحمية للحياة الفطرية لعام 1415هـ
المادة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/12
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
في حالة اكتشاف قوة الحراسة أي مخالفة للنظام فعليا تنظم محضر بذلك (متضمن البيانات اللازمة عن المخالف ومحل إقامته ورفع هويته) . وفي حالة تعدد الحصول على أي من هذه البيانات يسلم المخالف لإقرار امارة أو محافظة أو مركز أو مقر
لخسر الحدود في اليوم نفسه ويتم محضر بذلك تودين به المعلومات اللازمة ويحصل سيبل ، ويصلم المحضر في كلتا
الحالتين الى اللجان المختصة على في المادة الخامسة عشرة من
هذا النظام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد