نظام المناطق المحمية للحياة الفطرية لعام 1415هـ
المادة الثامنة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/12
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
في حالة معرفة مركتبه يجب تنظيم المحضر
لإظهار مخالفة المخالف وتسليمه الى أقرب امارة أو محافظة أو مركز أو مقر أو
مركزه لخبر مخالفات الإدارة بحق المخالف.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد