القانوني

نظام المناطق المحمية للحياة الفطرية لعام 1415هـ

المادة الثامنة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/12

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

في حالة معرفة مركتبه يجب تنظيم المحضر لإظهار مخالفة المخالف وتسليمه الى أقرب امارة أو محافظة أو مركز أو مقر أو مركزه لخبر مخالفات الإدارة بحق المخالف.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٥/١٠/٢٦