القانوني

نظام المناطق المحمية للحياة الفطرية لعام 1415هـ

المادة الخامسة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/12

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

فيما عدا المخالفات في المحميات البحرية ، تتولى اللجان المشكلة المحكمة عشرة : بمحاكمة المخالفين لإحكام عقوباتهم من الحيوانات والطيور البرية - ومحاكمة المخالفين لحكام هذا النظام وتصدر تقارير هذه اللجان بأكثرة ، ويجوز التتلم من هذه التقارير إمام ديوان المظالم خلال ستين يوما من تاريخ الإبلاغ بالقرار.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٥/١٠/٢٦