نظام المناطق المحمية للحياة الفطرية لعام 1415هـ
المادة الخامسة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/12
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
فيما عدا المخالفات في المحميات البحرية ، تتولى اللجان المشكلة المحكمة عشرة : بمحاكمة المخالفين لإحكام عقوباتهم من الحيوانات والطيور البرية - ومحاكمة المخالفين لحكام هذا النظام وتصدر تقارير هذه اللجان بأكثرة ، ويجوز التتلم من هذه التقارير إمام ديوان المظالم خلال ستين يوما من تاريخ الإبلاغ بالقرار.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد