نظام المناطق المحمية للحياة الفطرية لعام 1415هـ
المادة السادسة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/12
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يصدر مجلس الإدارة التنفيذية لهذه النظام ، وتعتبر نافذة المفعول بعد مدتي ثلاثين يوما من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد