القانوني

نظام المناطق المحمية للحياة الفطرية لعام 1415هـ

المادة السادسة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/12

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يصدر مجلس الإدارة التنفيذية لهذه النظام ، وتعتبر نافذة المفعول بعد مدتي ثلاثين يوما من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٥/١٠/٢٦