القانوني

نظام المناطق المحمية للحياة الفطرية لعام 1415هـ

المادة الرابعة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/12

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أخذ يفرضها نظام آخر ، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا النظام أو إقرامه لتنزيل على عشرة آلاف ريال أو بها معا وفي حالة تكرار المخالفة يجوز الحكم بمصادرة المركبات وإذا وصلد السند البرية التي استخدمت في ارتكاب المخالفة أو مضاعفة الغرامة أما المخالفات التي تقع في المحميات البحرية فيتم ضبطها ومحاسبتها مركبا وفقا "النظام صيد واستثمار وحماية الثروات المائية في المياه الإقليمية".

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٥/١٠/٢٦