نظام المناطق المحمية للحياة الفطرية لعام 1415هـ
المادة الثالثة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/12
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع عدم الإخلال بما تقضي به الأنظمة الأخرى يعتبر مخالفة لحكام هذا
النظام في جميع إشكال في المخالفات المحمية بأي عمل من الأعمال الآتية :
١ - يصيد في جميع إشكال المخالفات المحمية بأي عمل من الأعمال الآتية :
٢ - التعرص لمسؤوليات المناطق المحمية.
٣ - الاحتطاب أو الرعي أو التزايج أو التنقيل داخل المناطق المحمية مالم يتم
وقتا للقواعد التي يصدرها مجلس الإدارة.
٤ - حصاد المواد النباتية أو جمعها أو قطعها أو تشويهها أو استصلاحها أو قطعها أو أخذها من المناطق المحمية بأي طريقة كانت أو
إتلاف الأشجار الحية.
٥ - رمي النباتات والمخلفات بجميع أشكالها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد