Telecommunications Law 1422H
المادة الرابعة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/12
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يحظر على ممارسات المادتين الخامسة والعشرون والثمانون، يعتبر على المشغلين الاتفاق فيما مع مراعاة أحكام المادتين الخامسة والعشرون والثمانون، يعتبر على المشغلين الاتفاق فيما
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد