القانوني

Telecommunications Law 1422H

المادة الرابعة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/12

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يحظر على ممارسات المادتين الخامسة والعشرون والثمانون، يعتبر على المشغلين الاتفاق فيما مع مراعاة أحكام المادتين الخامسة والعشرون والثمانون، يعتبر على المشغلين الاتفاق فيما

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٢/٠٣/١٢