Telecommunications Law 1422H
المادة السادسة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/12
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز لأي مشغل مسيطر على سوى اتصالات معين أو جزء منه القيام بنشاط أو إجراء يمثل استغلالا لوحدة لأي مشغل مسيطر على الاتجاهات المشتربين والقواعد التي يتم على أساسها اعتبار النشاط استغلالا من قبل المشغل المسيطر .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد