القانوني

Telecommunications Law 1422H

المادة السادسة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/12

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يجوز لأي مشغل مسيطر على سوى اتصالات معين أو جزء منه القيام بنشاط أو إجراء يمثل استغلالا لوحدة لأي مشغل مسيطر على الاتجاهات المشتربين والقواعد التي يتم على أساسها اعتبار النشاط استغلالا من قبل المشغل المسيطر .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٢/٠٣/١٢