القانوني

Telecommunications Law 1422H

المادة الثامنة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/12

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يمنع لكل مشغل الفاعض مع مشغلين آخرين للاستفادة على ربطه بشبكة وخدمات الاتصالات التي يعلموكها .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٢/٠٣/١٢