Telecommunications Law 1422H
المادة الثامنة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/12
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يمنع لكل مشغل الفاعض مع مشغلين آخرين للاستفادة على ربطه بشبكة وخدمات الاتصالات التي يعلموكها .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد