القانوني

Telecommunications Law 1422H

المادة الثانية والثلاثون
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/12

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - يجب الحصول على ترخيص من الهيئة اللازمة للأجهزة، أو يترخص في المملكة. ٢ - لا يجوز استخدام أجهزة الاتصالات بما يفعل أحكام هذا النظام، أو يبرز سلامة وسائط نقل المختلفة أو ركامها للخطر. الفصل التاسع

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٢/٠٣/١٢