Telecommunications Law 1422H
المادة الثانية والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/12
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - يجب الحصول على ترخيص من الهيئة اللازمة للأجهزة، أو يترخص في المملكة.
٢ - لا يجوز استخدام أجهزة الاتصالات بما يفعل أحكام هذا النظام، أو يبرز سلامة وسائط نقل المختلفة أو ركامها للخطر.
الفصل التاسع
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد