القانوني

Telecommunications Law 1422H

المادة الخامسة والثلاثون
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/12

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا لم يتوصل المشل إلى اتفاق مع مالك العقار أو من ينثله على المقابل المالي الذي يبيع معين على المشغل أن يدين له اتفاق استخدامه المقار أو شرائه – أو لأي أسباب أخرى – يقدم المشغل طلب إلى الهيئة المسؤولة ملكية العقار، ولهيئة في حالة اتفاقها إحابة إلى طلبه، وفقا لأحكام الواردة في نظام زعم الملكية للمنفعة العامة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٢/٠٣/١٢