القانوني

Telecommunications Law 1422H

المادة التاسعة والثلاثون
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/12

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز لمن صدر بشأنه قرار من الوزير، وفي حالة تأيد الوزير لوقف الهيئة يكون لصاحب الشأن الخفي في التنظيم منه أمام ديوان المظالم ولقاء لقطاعه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٢/٠٣/١٢