Telecommunications Law 1422H
المادة التاسعة والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/12
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز لمن صدر بشأنه قرار من الوزير، وفي حالة تأيد الوزير لوقف الهيئة يكون لصاحب الشأن الخفي في التنظيم منه أمام ديوان المظالم ولقاء لقطاعه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد