القانوني

Telecommunications Law 1422H

المادة السابعة والثلاثون
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/12

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يعد مرتكنا مخالفة، كل مشغل طبيعي، أو معنوي يقوم بأحد الآتي: ١- تقديم خدمة الاتصالات، أو إشياء شبكة اتصالات عامة وتتلفها أو أثرها. ٢- ترخيص خدمة داخلية اتصالات عامة دون الحصول على الموافقة اللازمة. ٣- الامتناع عن تنفيذ قرار صادر من الهيئة. ٤- استخدام أي جهاز اتصالات يخرق إحدات تنظيم مبيعات أثري، أو تبرع سلامة وسالمت القناة المختلفة أو ركابها للخطر. ٥- استخدام أي جهاز اتصالات غير مرخص باستخدامه من الهيئة. ٦- استخدام أي تردد دون الحصول على ترخيص من الهيئة. ٧- التقاط أي مكالمات هاتفية أو معلومات منقولات منقول شبكات الاتصالات العامة بالمحالفة لأحكام هذا النظام. ٨- تقديم بيانات كاذبة أو معلومات مضللة. ٩- عدم الحصول على موافقة قبل قيامه بإجراء (٥٠٪) أو أكثر من إشغال مشروع محلص له بالعمل في المملكة، أو ما يؤدي للوصول للمشغل المشترك على سوق اتصالات معين في داخل المملكة. ١٠- عدم الحصول على الموافقة لجميع موجب أصحاب قيامه بالاندماج مع مشغلين آخرين. ١١- إساءة استخدام خدمات الاتصالات خلال إشعار بذلك. ١٢- انتهاك أحكام النظام. ١٣- امتياز أجهزة ومعدات اتصالات خلال المواقف القنينة المحددة أو توصيفها أو استعمالها. ١٤- أي عمل آخر يترتب بالمخالفة لأحكام هذا النظام. الفصل الحادي عشر أحكام ختامية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٢/٠٣/١٢