Telecommunications Law 1422H
المادة الرابعة والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/12
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
للمشغلين دخول العقارات واستخدامها في الغرض الضروري وإشناء وتشغيل وصيانة شبكة الاتصالات، وذلك بعد الحصول على موافقة مالك العقار أو من ينوب عنه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد