القانوني

Telecommunications Law 1422H

المادة الرابعة والثلاثون
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/12

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

للمشغلين دخول العقارات واستخدامها في الغرض الضروري وإشناء وتشغيل وصيانة شبكة الاتصالات، وذلك بعد الحصول على موافقة مالك العقار أو من ينوب عنه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٢/٠٣/١٢