القانوني

Telecommunications Law 1422H

المادة الثالثة
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/12

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يتم تنظيم قطاع الاتصالات بموجب هذا النظام والأحكام الآتية : ١ - تفرق خدمات الاتصالات وتوفرها وتصنيفها بناء على معايير معقولة. ٢ - ضمان حق الوصول إلى الشبكة الاتصالات العامة وخدماتها بأسعار معقولة. ٣ - إعداد المتاح للمصارف العامة وونود تداخلات بينها. ٤ - استخدام الترددات بصورة فعالة وونود تداخلات بينها. ٥ - الاستخدام الفعال لقطة الفروم الوطنية. ٦ - تحقيق الوضوح والشفافية في الإجراءات. ٧ - تحقيق مبادئ المساواة وعدم التمييز. ٨ - حماية الصحة العامة ومصالح المستخدمين والمحافظة على سرية الاتصالات وأمن المعلومات. ٩ - نقل تقنية الاتصالات وتوطينها ومواكبتها تقدمها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٢/٠٣/١٢