Telecommunications Law 1422H
المادة الثالثةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/12
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يتم تنظيم قطاع الاتصالات بموجب هذا النظام والأحكام الآتية :
١ - تفرق خدمات الاتصالات وتوفرها وتصنيفها بناء على معايير معقولة.
٢ - ضمان حق الوصول إلى الشبكة الاتصالات العامة وخدماتها بأسعار معقولة.
٣ - إعداد المتاح للمصارف العامة وونود تداخلات بينها.
٤ - استخدام الترددات بصورة فعالة وونود تداخلات بينها.
٥ - الاستخدام الفعال لقطة الفروم الوطنية.
٦ - تحقيق الوضوح والشفافية في الإجراءات.
٧ - تحقيق مبادئ المساواة وعدم التمييز.
٨ - حماية الصحة العامة ومصالح المستخدمين والمحافظة على سرية الاتصالات وأمن المعلومات.
٩ - نقل تقنية الاتصالات وتوطينها ومواكبتها تقدمها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد