Telecommunications Law 1422H
المادة الثانيةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/12
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يتم الإشراف على قطاع الاتصالات وفقا لآتي :
١ - تقوم وزارة وضع السياسات العامة والخطط والبرامج التطورية لقطاع الاتصالات، و يرفع طلب منح الترخيص إلى بنقيتها بهذا النظام، و تشاريع الأنظمة وتعديلاتها، والتنسيق مع الجهات المختصة فيما يتعلق بالخدمات المقدمة للجهات الحكومية، و يحدد الممكنات الحلية والإقليمية والدولية في قطاع الاتصالات، ولا أن يمنع صلاحية الخدمة المنزلية والأخرى بين تراه، و المصادقة على التواجد والأسر و الشروط المتعلقة بالخدمة الشامل إلى الاستخدام الشامل فيتقررها الهيئة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد