القانوني

Telecommunications Law 1422H

المادة الثانية
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/12

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يتم الإشراف على قطاع الاتصالات وفقا لآتي : ١ - تقوم وزارة وضع السياسات العامة والخطط والبرامج التطورية لقطاع الاتصالات، و يرفع طلب منح الترخيص إلى بنقيتها بهذا النظام، و تشاريع الأنظمة وتعديلاتها، والتنسيق مع الجهات المختصة فيما يتعلق بالخدمات المقدمة للجهات الحكومية، و يحدد الممكنات الحلية والإقليمية والدولية في قطاع الاتصالات، ولا أن يمنع صلاحية الخدمة المنزلية والأخرى بين تراه، و المصادقة على التواجد والأسر و الشروط المتعلقة بالخدمة الشامل إلى الاستخدام الشامل فيتقررها الهيئة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٢/٠٣/١٢