Telecommunications Law 1422H
المادة السادسةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/12
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يتم احتساب مقابل مالي لصالح الشركة العامة لتقديم الخدمات تجاريا ، وإصدار الستراتيجى للمشعلين ، والسماح لهم باستخدام الترادات بوفور بصدر من مجلس الوزراء .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد