Telecommunications Law 1422H
المادة الثامنةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/12
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
سرية المكالمات المعلومات التي يتم إرسالها عن طريق شبكات الاتصالات العامة مصونة ، ولا يجوز الإطلاع عليها إلا أو تسمحها إلا في الحالات التي يتبينها الأنظمة .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد