القانوني

Telecommunications Law 1422H

المادة الثالثة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/12

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يجوز لأي مستخدم أن يردتمى استخدام أي تردد مخصص للأغراض المدنية أو التجارية قبل تخصيصه له من الهيئة والوصول على الترخيص اللازم وتمديد المقابل المالي لاستخدامه، وفقا لإجراءات الهيئة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٢/٠٣/١٢