Telecommunications Law 1422H
المادة الثالثة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/12
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز لأي مستخدم أن يردتمى استخدام أي تردد مخصص للأغراض المدنية أو التجارية قبل تخصيصه له من الهيئة والوصول على الترخيص اللازم وتمديد المقابل المالي لاستخدامه، وفقا لإجراءات الهيئة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد