القانوني

Telecommunications Law 1422H

المادة الحادية عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/12

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تقوم الهيئة بتنظيم الترددات على النحو الآتي: ١- تضم الهيئة القوائم للترددات بعد استحقاق الملحوظة للوزارة معها. ٢- لا تزيد الهيئة عن مجمل الوزارات. تتولى الهيئة إدارة الترددات وتوزعها واستخدامها. ٣- تولي الهيئة إدارة الترددات المخصصة للأغراض المدنية والتحارية والإشراف عليها، وتوزعها واستخدامها، والرفع عن ذلك للوزراء لاقرارها. ٤- تولي الهيئة إدارة الترددات المخصصة للأغراض الخاصة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٢/٠٣/١٢