Telecommunications Law 1422H
المادة الحادية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/12
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تقوم الهيئة بتنظيم الترددات على النحو الآتي:
١- تضم الهيئة القوائم للترددات بعد استحقاق الملحوظة للوزارة معها.
٢- لا تزيد الهيئة عن مجمل الوزارات.
تتولى الهيئة إدارة الترددات وتوزعها واستخدامها.
٣- تولي الهيئة إدارة الترددات المخصصة للأغراض المدنية والتحارية والإشراف عليها، وتوزعها واستخدامها، والرفع عن ذلك للوزراء لاقرارها.
٤- تولي الهيئة إدارة الترددات المخصصة للأغراض الخاصة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد