القانوني

Telecommunications Law 1422H

المادة العاشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/12

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تتولى الهيئة للمستخدمين والمشغلين، وتحدد الإجراءات تزويد بين المستخدمين أنفسهم، أو أي منهم به، في ذلك اعتراضي المستخدمين على المبالغ الواردة في الفواتير أو على مستوى الخدمة. الفصل الثالث التردادات

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٢/٠٣/١٢