Telecommunications Law 1422H
المادة العاشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/12
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتولى الهيئة للمستخدمين والمشغلين، وتحدد الإجراءات تزويد بين المستخدمين أنفسهم، أو أي منهم به، في ذلك اعتراضي المستخدمين على المبالغ الواردة في الفواتير أو على مستوى الخدمة.
الفصل الثالث
التردادات
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد