القانوني

Telecommunications Law 1422H

المادة السابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/12

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تخضع المالية والقوائم الخاصة بتجديد المقابل المالي لخدمات الاتصالات بالقدر الذي يقتضيه وضع المنافسة ، وتجنب الاحتكار المفروض للشركة لذلك .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٢/٠٣/١٢