Telecommunications Law 1422H
المادة السابعةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/12
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تخضع المالية والقوائم الخاصة بتجديد المقابل المالي لخدمات الاتصالات بالقدر الذي يقتضيه وضع المنافسة ، وتجنب الاحتكار المفروض للشركة لذلك .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد