Telecommunications Law 1422H
المادة الرابعةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/12
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز تقديم خدمات الاتصالات الخاصة بالهاتف الثابت والهااتف الجوال إلا عن طريق شركات مساهمة تطلق أسهامها للاكتتاب العام .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد