القانوني

Telecommunications Law 1422H

المادة الأولى
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/12

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يقصد بالمعارات والمصطلحات الآتية -أييما وردت في هذا النظام ولاحقه التيفيدية- المعاني الميبة أماهما ما يقتضى السياق خلاف ذلك: الملكة: المملكة العربية السعودية. النظام: الالاتجاه: النظام: تنظيم هيئة الاتصالات السعودية. الوزارة: وزارة الاتصالات السعودية. الوزير: وزير الاتصالات السعودية. الفيئة: هيئة الاتصالات السعودية. الحل: توصيل إشارات بصوتية عبر شبكة المعلومات العالمية (الإنترنت). الاتصالات: نقل وتوجيه الإشارات حريا أو كليا على شبكات الاتصالات العامة ما في ذلك البيت الإذاعي والتلفزيوني وخدمات الإنترنت. شركة الاتصالات: المنظمة المتعددة لنوفر خدمة الاتصالات ما في ذلك المقاس، والكابلات، والأبراج، والأجهزة اللاسلكية، والوسائل البصرية، والوسائل المطبوعة. في أجهزة أخرى للاتصالات والمعدات المصاحبة لها. الخدمة الشاملة : توفير الحلول من خدمات الاتصالات بنوعية وسعر مناسبين للمستخدمين . حى الاستخدام إتاحة الفرصة لجميع المستخدمين في المملكة للاستفادة من الحد الأدنى من خدمات الاتصالات ذات الجودة المناسبة ، وضمن مساحة جغرافية محدودة ، وسعر مناسب . المشغل (مقدم الخدمة) كل من تقدم خدمات علامة أو تشغيل شكة اتصالات الخدمة : المشغل المسيطر : المشغل الذي تقدم خدمة نسبة (٠٫٤٪) على الأقل من سوق اتصالات في المملكة ما تم ترخيص هذه الشكة وفقا لأوضاع السوق . المستخدم : الردود : الطلب الترددي : نطاق التردد الذي يمكن استخدامها في الاتصال لاسلكيا بالإضافة إلى أنظمة الراديو . الترددات : الحقبة الوطنية : الحقبة التي تنتهي فيها الأرقام المستخدمة في مختلف خدمات الاتصالات . الفصل الثاني أحكام عامة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٢/٠٣/١٢