Telecommunications Law 1422H
المادة الأولىالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/12
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يقصد بالمعارات والمصطلحات الآتية -أييما وردت في هذا النظام ولاحقه التيفيدية- المعاني
الميبة أماهما ما يقتضى السياق خلاف ذلك:
الملكة: المملكة العربية السعودية.
النظام:
الالاتجاه:
النظام: تنظيم هيئة الاتصالات السعودية.
الوزارة: وزارة الاتصالات السعودية.
الوزير: وزير الاتصالات السعودية.
الفيئة: هيئة الاتصالات السعودية.
الحل: توصيل إشارات بصوتية عبر شبكة المعلومات العالمية (الإنترنت).
الاتصالات: نقل وتوجيه الإشارات حريا أو كليا على شبكات الاتصالات العامة ما في ذلك
البيت الإذاعي والتلفزيوني وخدمات الإنترنت.
شركة الاتصالات: المنظمة المتعددة لنوفر خدمة الاتصالات ما في ذلك المقاس، والكابلات، والأبراج، والأجهزة اللاسلكية، والوسائل البصرية، والوسائل المطبوعة.
في أجهزة أخرى للاتصالات والمعدات المصاحبة لها.
الخدمة الشاملة : توفير الحلول من خدمات الاتصالات بنوعية وسعر مناسبين للمستخدمين .
حى الاستخدام إتاحة الفرصة لجميع المستخدمين في المملكة للاستفادة من الحد الأدنى من خدمات الاتصالات ذات الجودة المناسبة ، وضمن مساحة جغرافية محدودة ، وسعر مناسب .
المشغل (مقدم الخدمة) كل من تقدم خدمات علامة أو تشغيل شكة اتصالات الخدمة :
المشغل المسيطر : المشغل الذي تقدم خدمة نسبة (٠٫٤٪) على الأقل من سوق اتصالات في المملكة ما تم ترخيص هذه الشكة وفقا لأوضاع السوق .
المستخدم :
الردود :
الطلب الترددي : نطاق التردد الذي يمكن استخدامها في الاتصال لاسلكيا بالإضافة إلى أنظمة الراديو .
الترددات :
الحقبة الوطنية : الحقبة التي تنتهي فيها الأرقام المستخدمة في مختلف خدمات الاتصالات .
الفصل الثاني
أحكام عامة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد