Telecommunications Law 1422H
المادة الخامسةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/12
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يخضع الترخيص لتقديم خدمات الاتصالات الخاصة بالهاتف الثابت والهااتف الجوال موافقة مجلس الوزراء .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد